الشيخ علي پناه الاشتهاردي
33
مدارك العروة
[ 1 ] ويجب المبادرة إليهما بعد السلام ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه . مسألة 3 - لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا ، كالحدث والاستدبار ، فالأحوط استيناف الصلاة بعد اتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء باتيانهما ، وكذا لو تخلَّل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا ، أمّا إذا وقع سهوا فلا بأس .
--> ( 1 ) تقدّم ذكر محلَّه قبيل هذا .