الشيخ علي پناه الاشتهاردي
22
مدارك العروة
مسألة 17 - لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت . مسألة 18 - إذا نسيها وشرع في نافلة ، أو قضاء فريضة ، أو نحو ذلك ، فتذكَّر في أثنائها قطعها وأتى بها ، ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط ، وأمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة التي شكّ فيها كما إذا شرع في العصر فتذكَّر انّ عليه صلاة الاحتياط للظهر ، فان جاز عن محلّ العدول قطعها ، كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين وإن لم يجز عن محلّ العدول ، فيحتمل العدول إليها . [ 1 ] لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .