الشيخ علي پناه الاشتهاردي
17
مدارك العروة
مسألة 10 - إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط : ( فإمّا ) أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكمّ والكيف ، كما في الشكّ بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا . وإمّا أن يكون مخالفا له في الكمّ والكيف كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكَّر كونها ثلاثا . وإمّا أن يكون موافقا له في الكيف دون الكمّ ، كما في الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكَّر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما . وإمّا أن يكون بالعكس ، كما إذا اشتغل في الشكّ المفروض بركعتين جالسا ، بناء على جواز تقديمهما وتذكَّر كون صلاته ركعتين . فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكَّر نقص الركعة . ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها . ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع .