الشيخ علي پناه الاشتهاردي
11
مدارك العروة
ويجب فيها الإخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهريّة حتّى في البسملة على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه . مسألة 2 - حيث انّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء ، فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئيّة ، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة وتكبيرة الإحرام ، وقراءة الفاتحة ، دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئيّة يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة ، ولو تكلَّم
--> ( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 6 من أبواب الخلل ج 5 ، ص 322 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 2 من أبواب الخلل ج 5 ، ص 322 .