الشيخ علي پناه الاشتهاردي
126
مدارك العروة
مسألة 26 - إذا تخيّل إنّ الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تبيّن انّه في الأخيرتين ، فإن كان التبين قبل الركوع ، قرأ ولو الحمد فقط ولحقه ، وإن كانت بعده ، صحّت صلاته ، وإذا تخيّل انّه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبيّن كونه في الأوليين فلا بأس ، ولو تبيّن في أثنائها ، لا يجب إتمامها .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 2 من أبواب الخلل في الصلاة ، وباب 36 ، حديث 2 من أبواب قواطع الصلاة . ( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من القبلة ج 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 19 من أبواب الخلل ج 5 .