الشيخ علي پناه الاشتهاردي
116
مدارك العروة
مسألة 20 - المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع ، ولا يجب الصبر إلى أواخره وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع ، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها ، لا يتركها ولا يقطعها .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 8 من أبواب مقدّمات العبادات ج 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 47 ، خبر 5 من أبواب صلاة الجماعة .