الشيخ علي پناه الاشتهاردي
100
مدارك العروة
--> ( 1 ) الوسائل : باب 26 ، خبر 1 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) قال المفيد ( ره ) : وإذا سهى المأموم عن الركوع حتّى دخل الإمام في الركعة الثانية فليركع وليلحق الإمام وليس عليه شيء ، ويمكن إرادة الأولى بأن يكون قوله ( ره ) : حتّى دخل الإمام - إلخ ، كناية عن عدم التفات المأموم عن رفعه رأسه من الأولى إلى أن دخل الإمام في الثانية ، فتأمل .