الشيخ علي پناه الاشتهاردي

586

مدارك العروة

مسألة 11 - لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه ، لم تصحّ جماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفردا والَّا بطلت .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 59 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 460 . ( 2 ) إشارة إلى انّ الجماعة كالفرادى ، فرد من الطبيعة الواحدة عرضا لا طولا ، فالتعبير بالعنوان الثانوي غير وجيه .