الشيخ علي پناه الاشتهاردي

547

مدارك العروة

[ 1 ] ولا بأس بغير المعتد به ممّا هو دون الشبر ولا بالعلوّ الانحداري حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض ، وأمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه ، ولا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير .

--> ( 1 ) عند بيان عدم قادحيّة الارتفاع مطلقا . ( 2 ) قال في التذكرة : لو كان العلوّ يسيرا ، جاز إجماعا وهل يتقدّر بشبر أو بما لا يتخطَّى الأقرب الثاني ( انتهى ) .