الشيخ علي پناه الاشتهاردي
451
مدارك العروة
--> ( 1 ) والظاهر طنّ المراد من صلاة الخوف في غيره هي الكيفيّة لا الكميّة أعني في تفريقهم فرقتين لا في أصل القصر لعدم جوازها كذلك قطعا اللهم إلَّا في السفر ، وكذا ما ذكره في العبارة الثانية ، واللَّه العالم .