الشيخ علي پناه الاشتهاردي

412

مدارك العروة

مسألة 8 - أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين : اثنان ، أحدهما الإمام ، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة .

--> ( 1 ) راجع الوسائل : باب 4 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 379 .