الشيخ علي پناه الاشتهاردي

359

مدارك العروة

لعذر من مرض ونحوه أو لا لعذر ، لا يجب عليه القضاء وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه . مسألة 17 - المدار في الأكبريّة على التولَّد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولَّدا فالوليّ هو الثاني ، ففي التوأمين ، الأكبر : أوّلهما تولَّدا . مسألة 18 - الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر ، وجب على الوليّ قضاؤها . مسألة 19 - الظاهر انّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميت بانّ عليه قضاء ما فات لعذر . مسألة 20 - إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلَّي ، وجب على الوليّ قضاؤها .