الشيخ علي پناه الاشتهاردي
349
مدارك العروة
مسألة 9 - لو تساوى الولدان في السنّ ، قسّط القضاء عليهما ويكلَّف - بالكسر - كلّ منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحدا في ذمّة الميّت ، ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان ، لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال ، والأحوط الكفّارة على كلّ منهما مع الإفطار بعده بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 99 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ، ص 213 .