الشيخ علي پناه الاشتهاردي

308

مدارك العروة

مسألة 16 - يجوز استيجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهريّة وإن كان نائبا عن المرأة ،