الشيخ علي پناه الاشتهاردي
301
مدارك العروة
مسألة 7 - إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج ، فمات قبل الإتيان به فان اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته وإن لم يشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته ان كان له تركة ، والَّا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة . نعم ، يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعا . مسألة 8 - إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري ، ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه ، فانّ وفت التركة بهما فهو ، والَّا قدّم الاستيجاري لأنّه من قبيل دين الناس .