الشيخ علي پناه الاشتهاردي

285

مدارك العروة

مسألة 29 - إذا كانت عليه فوائت أيّام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا ، ولم يتمكَّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط استحبابا أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائيّة ولكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضا مرتّبة عليها . مسألة 30 - إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت ، يستحبّ له تحصيل

--> ( 1 ) أوردها بجميعها في الوسائل باب 63 حديث 1 من أبواب المواقيت ، فلاحظ .