الشيخ علي پناه الاشتهاردي
266
مدارك العروة
الخمس إلى آخر العدد ، والميزان أن يأتي بخمس ولا يحسب منها الَّا واحدة ، فلو كان عليه أيّام أو شهر أو سنة ولا يدري أوّل ما فات ، إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقّن أنه بدأ بأوّل ما فات . مسألة 26 - إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلا مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده .