الشيخ علي پناه الاشتهاردي
237
مدارك العروة
مسألة 11 - إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير ، فالأحوط قضائها قصرا مطلقا ، سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن ، خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 3 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 359 . ( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 4 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 360 . ( 3 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 5 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 360 .