الشيخ علي پناه الاشتهاردي
217
مدارك العروة
[ 1 ] ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره . ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت .
--> ( 1 ) نقله عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في مسند أحمد بن حنبل ج 4 ، ص 199 ، وص 205 ، وأسد الغابة ج 5 ، ص 54 .