الشيخ علي پناه الاشتهاردي
177
مدارك العروة
الخامس والعاشر . مسألة 6 - هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان ، حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شكّ في انّه في الأولى أو الثانية وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة . نعم ، إذا شكّ في عدد الركعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في انّه يبني على الأقل ان لم يتجاوز المحلّ ، وعلى الإتيان ان تجاوز ولا تبطل صلاته بالشكّ فيها . نعم ، لو شكّ في انّه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشكّ في الركعات .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 7 من أبواب صلاة الآيات .