الشيخ علي پناه الاشتهاردي

175

مدارك العروة

الرابعة : عكس هذه الصورة . الخامسة : أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض فيكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرّة حيث إنه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها . السادسة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى وبالثانية كما في الخامسة . السابعة : عكس ذلك . الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة . التاسعة : عكس ذلك ، والأولى اختيار الصورة الأولى . مسألة 2 - يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة . مسألة 3 - يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتان ويجوز الاجتزاء بقنوتين : ( أحدهما ) قبل الركوع الخامس ، ( والثاني ) قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما .