الشيخ علي پناه الاشتهاردي

93

مدارك العروة

[ 1 ] ( الثالث ) يحرم تنجيسه ، وإذا تنجّس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت الصلاة مع سعته . نعم ، مع ضيقه تقدّم الصلاة ولو صلَّى مع السعة أثم ، لكن الأقوى صحّة صلاته ، ولو علم بالنجاسة أو تنجّس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدّية إلَّا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا ، وإذا لم يتمكَّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن ، سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكَّن ، وإذا كان جنبا ، وتوقّف الإزالة على المكث فيه ، فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها ، بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل وجوب التيمّم والمبادرة إلى الإزالة .

--> ( 1 ) النّساء / 58 . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 224 و 389 ، وج 2 ، ص 345 ، وج 3 ، ص 251 طبع مطبعة سيّد الشهداء عليه السّلام - قم .