الشيخ علي پناه الاشتهاردي
72
مدارك العروة
مسألة 6 - يستحبّ تفريق الصلاة في أماكن متعدّدة لتشهد له يوم القيامة ، ففي الخبر سأل الراوي أبا عبد اللَّه عليه السّلام يصلَّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟ قال عليه السّلام : ( لا ، بل ههنا وههنا فإنّها تشهد له يوم القيامة ) . وعنه عليه السّلام : ( صلَّوا من المساجد في بقاع مختلفة فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلَّي عليها يوم القيامة ) .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 2 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 472 . ( 2 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 7 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 474 . ( 3 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 6 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 73 . ( 4 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 3 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 472 .