الشيخ علي پناه الاشتهاردي

29

مدارك العروة

( الخامس عشر ) مجاري المياه ، وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلا . نعم ، لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محلّ الماء الواقف . ( السادس عشر ) الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضرّ بالمارّة وإلَّا حرمت وبطلت .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 5 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 445 . ( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 7 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 451 .