الشيخ علي پناه الاشتهاردي
38
مدارك العروة
( الرابع ) أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان مذكَّى أو حيّا ، جلدا كان أو غيره ، فلا يجوز الصّلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ولا في شيء من فضلاته ، سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به ، أو محمولا حتّى شعرة واقعة على لباسه ، بل حتّى عرقه وريقه وإن كان طاهرا ما دام رطبا ، بل ويابسا إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا ، كالسمك الحرام أكله .