الشيخ علي پناه الاشتهاردي

35

مدارك العروة

والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكَّى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال وإن كان الأحوط اجتنابه ، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ ويستثني في الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات . مسألة 10 - اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر ، أو المطروح في بلاد الكفّار ، أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين ، أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ولا يجوز الصلاة فيه ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكَّى .