الشيخ علي پناه الاشتهاردي
127
مدارك العروة
--> ( 1 ) لا بأس بالإشارة إجمالا إلى ما نبّه عليه سيّدنا الأستاذ ( قده ) - أعني آية اللَّه البروجردي - فقال : قوله تعالى « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » - البقرة / 275 . وقوله تعالى : « وحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ » - الأنبياء / 95 . وقوله تعالى : « وَحُرِّمَ ذلِكَ » - أي عقد النكاح - « عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » - النّور / 3 . وقوله تعالى : « الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ والْحُرُماتُ قِصاصٌ » - البقرة / 194 . وقوله تعالى : « إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ الله اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ الله » - إلى أن قال - « مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ » - التوبة / 36 . وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( لا تحلّ الصلاة في حرير محض ) - الوسائل : باب 11 ، ذيل حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي . وقوله عليه السّلام : ( يجوز للمرأة لبس الحرير في الديباج في غير صلاة وإحرام وحرم ذلك على المؤمنين ) - راجع الوسائل : باب 12 و 13 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 269 - 272 . وقوله عليه السّلام : ( يجوز أن يتختّم بالذهب وتصلَّي فيه وحرام ذلك على الرجال ) - راجع الوسائل : باب 30 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 299 . وقوله عليه السّلام : ( إنّما حرّم هذه الأوبار والجلود ) . ( * ) وقوله عليه السّلام : ( لا تجوز الصلاة فيها ، أي في وبر الأرانب ) . ( * ) ( * ) راجع الوسائل : باب 7 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 258 . وقوله عليه السّلام : ( لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلَّت الصلاة فيه ) - مقتبس من الأخبار لا أنّه حديث مروي . إلى غير ذلك من موارد استعمال هذه المادة من إرادة الوضع دون التكليف : كالحريم والحرم والحرمان والمحرم وحريم الدار وحريم القرية وحريم البلد وحرم اللَّه وحرم رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله وحرم الأمير وحريم المؤمن وحرمان الإنسان مثلا ، وفلان محرم - بفتح الميم وسكون الحاء - وفلان محروم ، إلى غير ذلك ( انتهى موضع الحاجة ممّا أفاده ) فشكر اللَّه سعيه ورفع مقامه حيث استقصى موارد الاستعمال بقدر الوسع .