الشيخ علي پناه الاشتهاردي
44
مدارك العروة
--> ( 1 ) هكذا أفاده سيّدنا الأستاذ الأعظم ( قده ) في بحثه فإنّه ( قده ) أفاد أن فتوى العامّة بين عدم النافلة أصلا للعشاء وبين كونها أربع ركعات أو ثمانية ركعات أو اثنتين من قيام فكونها اثنتين من جلوس تعدّان بركعة من قيام من متفرّدات الإمامية ( انتهى ما أفاده رضوان اللَّه عليه ) . أقول : وعليها يحمل قوله في رواية ابن سنان ، قال : ورأيته - أي الصّادق عليه السّلام - يصلَّي بعد العتمة أربع ركعات .