الشيخ علي پناه الاشتهاردي

56

مدارك العروة

[ 1 ] وإذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجوده صحّ لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين . [ 1 ] وأمّا إذا توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصحّ وإن تبيّن عدمه .