الشيخ علي پناه الاشتهاردي

104

مدارك العروة

مسألة 29 - من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل بطل لأنه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة . [ 1 ] هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة ، وأمّا إذا توضّأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صحّ على ما هو الأقوى من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه ولو كان جاهلا بالضيق وإن وظيفته التيمّم فتوضّأ فالظاهر انّه كذلك فيصحّ إن كان قاصدا لإحدى الغايات الأخر .