الشيخ علي پناه الاشتهاردي

76

مدارك العروة

[ 1 ] بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعيّة ، والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ومن قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش وإلَّا فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا .

--> ( 1 ) البحار : ج 18 طبع أمير بهادري ، باب نقل الموتى نقلا من الدعائم ص 206 .