الشيخ علي پناه الاشتهاردي
116
مدارك العروة
[ 1 ] ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل لكنّ الأولى أن لا يشترط أوّلا .
--> ( 1 ) أصول الكافي : باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل ، ج 1 ، حديث 17 ، ص 358 ، طبع الآخوندي . ( 2 ) هكذا في نسخة الكافي المطبوعة التي عندي ولكن في التّهذيب أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل إلخ وهو الصحيح .