الشيخ علي پناه الاشتهاردي

88

مدارك العروة

مسألة 5 - إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 1 من أبواب التكفين .