الشيخ علي پناه الاشتهاردي
83
مدارك العروة
[ 1 ] ولا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا . [ 2 ] والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول ، وامّا من وبره وشعره فلا بأس وإن كان الأحوط فيهما أيضا المنع .
--> ( 1 ) الأنبياء / 80 . ( 2 ) سبأ / 10 . ( 3 ) راجع ج 3 .