الشيخ علي پناه الاشتهاردي

35

مدارك العروة

--> ( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 4 ، من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 689 . ( 2 ) إشارة إلى أنّه يمكن كون وجه الوصية إلزامهم له ( ع ) على أكثر من ثلاثة كما يؤيّده قوله ( ع ) : وإن قالوا كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ، لكن قد مرّ أنّهم يقولون بكفاية ستر العورة على ما نقله الشيخ ( ره ) أو الثوب الواحد على ما نقله في التذكرة والمنتهى ، فافهم . ( 3 ) الفقه المنسوب إلى الرّضا ( ع ) : باب 24 آخر في غسل الميّت ص 182 ، طبع آل البيت . ( 4 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 20 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 730 .