الشيخ علي پناه الاشتهاردي
117
مدارك العروة
مسألة 16 - إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط . مسألة 17 - ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى ، وإن كان أحوط .
--> ( 1 ) راجع الوسائل : باب 32 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 759 .