الشيخ علي پناه الاشتهاردي
113
مدارك العروة
--> ( 1 ) قولنا : فتعيّن إلخ ، ولقد عثرت بعد حين من كتابة المسألة على كلام للشيخ ( ره ) في مسألة قطع النبّاش من كتاب السرقة من الخلاف فأحببت إيراده لأنّه لا يخلو من فائدة ، قال : فإن قالوا : الكفن ليس بملك لأحد فكيف يقطع فيما ليس بملك ، قيل : في ذلك ثلاثة أوجه : أحدها : انّه على حكم ملك الميّت ولا يمتنع أن يكون ملكا له في حياته ، وفي حكم ملكه بعد وفاته ألا ترى أن الدين في ذمّته في حياته وفي حكم الثابت في ذمّته بعد وفاته فكذلك الكفن . والوجه الثاني : ملك الوارث والميّت أحقّ به ولا يمتنع أن يكون الملك لهم والميّت أحق به كما لو خلَّف تركة وعليه دين فإن التركة ملك للوارث والميّت أحقّ بها لقضاء دينه ، ولهذا قلنا لو أن سبعا أكل الميّت كان كفنه لوارثه . والثالث : أنّه ليس بملك لأحد ولا يمتنع أن لا يكون ملكا لأحد ويتعلَّق به القطع كستارة الكعبة وبواري المساجد ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه ) . ( 2 ) راجع باب 28 من الوصيّة ج 13 ، ص 406 .