الشيخ علي پناه الاشتهاردي

111

مدارك العروة

مسألة 11 - إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها إلَّا إذا كان بعد الدفن . مسألة 12 - إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج .