الشيخ علي پناه الاشتهاردي

84

مدارك العروة

[ 1 ] وإن لم يمكن بالكيفيّة المذكورة فبالممكن منها وإلَّا فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس . [ 2 ] ولا فرق بين الرجل والامرأة والصغير والكبير بشرط أن يكون مسلما ، ويجب أن يكون ذلك بإذن وليه مع الإمكان وإلَّا فالأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي .

--> ( 1 ) تقدّم آنفا .