الشيخ علي پناه الاشتهاردي

85

مدارك العروة

( الثاني ) غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 26 ، قطعة من حديث 6 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 503 . ( 2 ) الفقه المنسوب إلى الرّضا ( ع ) : باب الغسل من الجنابة ، ص 81 ، طبع مؤسسة آل البيت ( ع ) - قم . ( 3 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 1 على الترتيب من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 502 . ( 4 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 9 على الترتيب من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 502 .