الشيخ علي پناه الاشتهاردي
12
مدارك العروة
[ 1 ] من الموضع الأصلي ، ولو غير معتاد ، أو من غيره ، مع انسداده أو بدونه ، بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط النقض مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة . [ 2 ] ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة
--> ( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 177 .