الشيخ علي پناه الاشتهاردي

71

مدارك العروة

[ 1 ] وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ، ولا يشترط فيما يتقدّمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا فيما يتأخرها من التعقيب ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلَّي مضطجعا إيماء ، سواء كان متسترا به أولا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط . [ 2 ] ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر ، فلا بأس بنجاستها إلَّا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه .