الشيخ علي پناه الاشتهاردي
64
مدارك العروة
فصل يشترط في صحة الصلاة ، واجبة كانت أو مندوبة ، إزالة النجاسة عن البدن حتّى الظفر والشعر واللباس ، ساترا كان أو غير ساتر ، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتم الصلاة فيه .
--> ( 1 ) البقرة / 222 . ( 2 ) المدّثّر / 5 . ( 3 ) المدّثّر / 4 . ( 4 ) راجع الوسائل : باب 33 من أبواب مكان المصلي ج 3 ، ص 465 .