الشيخ علي پناه الاشتهاردي

45

مدارك العروة

ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدّة والضعف وعليه فيكون كل منهما مؤثّرا ولا إشكال . مسألة 10 - إذا تنجس الثوب مثلا بالدم ممّا يكفي فيه غسله مرّة وشك في ملاقاته للبول أيضا ممّا يحتاج إلى التعدد ، يكتفي فيه بالمرّة ويبني على عدم ملاقاته للبول ، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنّه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا ، لا يجب فيه التعفير ويبني على عدم تحقّق الولوغ . نعم ، لو علم تنجسه أمّا بالبول أو الدم ، وأمّا بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد من التعدد في البول والتعفير في الولوغ .