الشيخ علي پناه الاشتهاردي
43
مدارك العروة
التأثر ، وبعبارة أخرى : يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعا ، وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس إلَّا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج . مسألة 9 - المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى ، لكن إذا اختلف حكمهما يرتّب كلاهما ، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا ، ولذا لو لاقى الثوب دم ثمّ لاقاه البول يجب غسله مرّتين وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم ، وقلنا بكفاية المرّة في الدم ، وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثمّ ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ .