الشيخ علي پناه الاشتهاردي

37

مدارك العروة

مسألة 1 - إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة ، وأمّا إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه . مسألة 2 - الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص ، وإن كان فيهما رطوبة مسرية ، لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ومجرّد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله لاحتمال كونها ممّا لا تقبلها وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات .