الشيخ علي پناه الاشتهاردي

32

مدارك العروة

مسألة 14 - لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ومع الشك في زوالها تستصحب .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 56 ، حديث من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1078 .