الشيخ علي پناه الاشتهاردي

66

مدارك العروة

مسألة 11 - لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه ، فلو حدث فيه طعم أو لون أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجّس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس .