الشيخ علي پناه الاشتهاردي
42
مدارك العروة
مسألة 5 - إذا شك في مائع انّه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها وإلَّا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحديث والخبث وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا وإن كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا والأصل الطهارة .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 81 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1099 .