الشيخ علي پناه الاشتهاردي

200

مدارك العروة

وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما . وعلى التقادير بعد الاطَّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة والقضاء .